ايرادات النشاط التجارى والصناعى هل تدخل فى وعاء الضريبة؟(1)
هناك فروق جوهرية بين الربح المحاسبى والربح الضريبى أحد هذه الفروق أن الربح المحاسبى يبنى على مبدأ هام فى علم المحاسبة وهو مبدأ الحيطة والحذر فى حين أن الربح الضريبى يؤخذ فيه فقها وقضاء بواقع الأمور أى يؤخذ فيه بما يفرضه الأمر الواقع من ايرادات محققة أو مصروفات فعلية أنفقت على النشاط الخاضع للضريبة وسارت على هذا المنهج قوانين ضرائب الدخل المصرية المتعاقبة بدءا بالقانون رقم
14 لسنة
1939 ومرورا بالقانون
46 لسنة
1978 والقانون
157 لسنة
1981 والقانون
187 لسنة
1993 وانتهاء بالقانون رقم
91 لسنة
2005
النصوص الواردة فى القانون 91 لسنة 2005 بخصوص الايرادات والتكاليف الفعلية:
ان المادة (
6)من القانون وضعت قاعدة عامة مؤداها تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الاشخاص الطبيعين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر
وتنص المادة(
17)فقرة أولى على أن تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الايرادات الناتجة عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما فى ذلك الارباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها فى البنود
1و2و3و4 من المادة
25 من هذا القانون والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أى أصل من الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال القترة الضريبية وذلك كله بعد خصم التكاليف واجبة الخصم
وتنص المادة(
19)على أن:
تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها:
1-أرباح المنشأت التجارية أو الصناعية ومنشأت المحاجر والمناجم والبترول
2-أرباح أصحاب الحرف والانشطة الصغيرة
3-الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو اقتصر على صفقة واحدة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند
4-الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التى يقم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة
5-الارباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الايجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تاجير الالات الميكانيكية والكهربائية عدا الجرارات الزراعية وماكينات الرى وملحقاتها والألات والمعدات المستخدمة فى الزراعة
6-أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة
7-الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على ه الاحتراف سواء نتج عن بيع العقار كله أو مجزا الى شقق أو غرف أو وحدات ادارية أو غير ذلك
8-الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها
9-أرباح منشأت استصلاح أو استزراع الاراضى ومشروعات حظائر تربية الدواجن أو تفريخها اليا وحظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها فيما يجاوز عشرين رأسا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية
كما تنص المادة(
22)على أن:
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضعة للضريبة على أساس اجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى:
1-أن تكون مرتبطة بالنشاط التجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط
2-أن حقيقية ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر عليها العرف على اثباتها بمستندات
من استعراض النصوص فأن:
1-المادتين(
17),(
19)فقرة أولى تخضع للضريبة ايرادات وأرباح حقيقية
2-المادة(22)تشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم أن تكون حقيقية
وحتى لا نطيل على القارىء فى استعراض القانون على هذه الصفحات فانه بالرجوع الى المادة(
23)التى أوردت بيان التكاليف والمصروفات واجبة الخصم نجد أنها جميعها تكالف ومصروفات حقيقية وليست دفترية
ولا يوجد فى نصوص القانون
91 لسنة
2005 أى مادة أو نص يقضى بأن يدخل فى تحديد وعاء الضريبة أية ايرادات أو تكاليف غير حقيقية