وأوضح فايز الضباعني أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التأجير، مشيراً إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي، بحسب بيان صادر اليوم.
وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنباً ضريبياً ما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وأشار فايز الضباعني إلى أنه وفقاً لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، فإنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتاً إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقاً لمستوى شرائح صافي الربح.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص المصلحة دائماً على أدائه وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته. وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأي عقوبات قانونية.