إدانة 7 مسؤولين سابقين في "ثمار" بإثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية أثرت على أصول الشركة

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2870/ل.س/2023) لعام 1444هـ وتاريخ 1444/10/17هـ الموافق 2023/05/07م

في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة (ثمار) ("الشركة") والعضو المنتدب بالشركة (السابقين)، وأحد الموظفين لدى المراجع الخارجي السابق للشركة.

 

وتتهم الدعوى كل من؛ ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف (العضو المنتدب)، ومتعب بن سيف بن عبدالله السيف (عضو مجلس الإدارة)، ونجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان (عضو مجلس الإدارة)، وعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم (عضو مجلس الإدارة)، وأشرف عبدالحليم عبدالعزيز عفيفي (موظف لدى المراجع الخارجي السابق للشركة)، وإبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي (عضو مجلس الإدارة).

 

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم - كل حسب منصبه - بإثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية أدت إلى التأثير على أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وأوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة (ثمار) ترتب عليها تضخيم صافي ربح الفترة المالية الأولية المنتهية في 2015/03/31م، والفترة المالية السنوية المنتهية في 2015/12/31م، والمتضمنة تسجيل قيمة أرباح بيع استثمارات في شركات زميلة بقيمة (35,000,000) ريال وإثباتها بشكل غير صحيح.

 

كما تضمن القرار إدانة ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف بمخالفة المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، لقيامه عمداً بعمل أوجد انطباعاً غير صحيح ومضلل بهدف التأثير على قيمة الورقة المالية للشركة، عبر مسؤوليته عمّا تضمنه تصريحه الوارد في الإعلان المنشور في موقع (تداول) بتاريخ 31/03/2015م، الذي أكد فيه بأن عملية بيع ونقل الحصص العائدة للشركة في شركة أسواق ثمار ووسمي الزراعية تأتي منسجمة مع استراتيجية الشركة، وقيامه بإخفاء معلومات جوهرية تخص عملية بيع تلك الحصص، ولقيامه أيضاً باستعمال أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية، وذلك عبر تلقيه الحوالة البنكية بمبلغ (1,500,000) ريال من حساب أحد الأطراف الخارجية والذي سبق للشركة أن قامت بتحويل ذلك المبلغ من حسابها لذلك الطرف دون تقديمه مسوغ نظامي للحصول على ذلك المبلغ، إضافة إلى حصوله على مبلغ قدره (6,049,480) ريال باعتباره مكافأة عن الربح المحقق للعامين الماليين 2014م و2015م، والذي كان جزءاً منها الربح المحقق من العقد.

 

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

 

أولاً: ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف:

 

1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (2,300,000) مليونان وثلاثمائة ألف ريال.

 

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.

 

ثانياً: متعب بن سيف بن عبدالله السيف:

 

1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.

 

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

 

ثالثاً: نجلاء بنت فهد بن محمد أبونيان:

 

1-فرض غرامة مالية عليها قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.

2ـ منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

 

رابعاً: عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله الغانم:

 

1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.

 

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

 

خامساً: أشرف عبدالحليم عبدالعزيز عفيفي:

 

1-فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مائة ألف ريال.

 

2-منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

 

3- منعه من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي مصدر لأوراق مالية أو يعتزم إصدارها لمدة عشر سنوات.

 

سادساً: إبراهيم بن عبدالكريم بن إبراهيم المعيوف:

 

1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.

 

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

 

سابعاً: عبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي:

 

1ـ فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال.

 

2ـ منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

 

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

 

وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

 

 

قراءة 216 مرات آخر تعديل في الإثنين, 19 يونيو 2023 07:09

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…