مكتب "الخبراء العرب لتدقيق الحسابات" في مرمى جمعية المحاسبين القانونيين
وجهت جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين كتاب الى مكتب الخبراء العرب لتدقيق الحسابات موضوعه مخالفة المكتب لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003.

وجهت جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين كتاب الى مكتب الخبراء العرب لتدقيق الحسابات موضوعه مخالفة المكتب لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003.

 

وقالت الجمعية في الكتاب الذي حصلت "اخبار البلد" على نسخه منه ، ان المادة (21/أ) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2003 نصت على ما يلي :

 

أ- مزاولة اعمال التدقيق ، كما نصت المادة (43) من ذات القانون على ما يلي :

 

 

 

أ - 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ، كل من خالف احكام المادة (21) من هذا القانون.

 

2- تطبق احكام البند (1) من هذه الفقرة على كل من زاول المهنة خلال مدة ايقاف تسجيله او بعد شطب اسمه من سجل المزاولين.

 

ب - في حال تكرار اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تكون العقوبة الحب ولا يجوز الحكم بالغرامة في هذه الحالة.

 

وبناءً على ما تقدم وعلى الاعلان لعمل اقرارات ضريبية واستشارات ضريبية وتدقيق كافة الحسابات وحيث ان المكتب غير مرخص لمزاولة اعمال التدقيق ، اكدت الجمعية ان انتحال هذه الصفة وتضليل الافراد والشركات يعرض المكتب للمسائلة القانونية والتحويل الى الادعاء العام.

 

موسومة تحت
  • ,
قراءة 868 مرات
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…