ما حقيقة تخلي مصر عن سرية الحسابات البنكية؟

 تناقش اللجنة المشتركة بمجلس النواب المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يقضي بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المعمول بها في مصر.

وفيما أثارت التعديلات مخاوف في السوق المصرية، إذ أكد البنك المركزى المصري أن التعديلات تتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.

وشدد على أن مشروع القانون المُشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها.

من جانبه، قال نائب وزير المالية المصري السابق للسياسات الضريبية، عمرو المنير، في مقابلة مع "العربية"، إن التعديلات على أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، هي قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولن يصبح القرار ساريا إلا بإقراره من مجلس النواب، ونشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن التعديلات تأتي في إطار عضوية مصر بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، والذي تشغل مصر عضويته منذ سنة 2016 وبه 160 دولة عضواً فيه، ويهدف لتبادل المعلومات ومكافحة التهرب الضريبي الدولي.

وأوضح عمرو المنير أنه بناءً على هذا المنتدى تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعمل مراجعة لمعرفة مدى التزام الأعضاء بشروطه، ومصر لديها مراجعة خلال الشهر الحالي، وبالتالي كان لابد من إجراء هذا التعديل.

وأشار نائب وزير المالية المصري السابق للسياسات الضريبية إلى أنه من شروط تحقق عضوية المنتدى أن يتم التخلي عن سرية الحسابات البنكية فقط لغرض تبادل المعلومات في هذا الشأن.

وأوضح عمرو المنير أنه يحق لمصلحة الضرائب في الدول أن تطلب معلومات وفقاً للاتفاقية الضريبية الدولية والاتفاقيات الدولية، وإذا لم تثبت ذلك يحق للدولة الأخرى رفض طلب التخلي عن سرية الحسابات البنكية.

وبحسب البنك المركزي المصري، فإن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وضع ضمانات مشددة لحماية سرية حسابات عملاء البنوك، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.

كما نص قانون البنك المركزي على أنه لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

 

 

قراءة 246 مرات آخر تعديل في الأربعاء, 21 ديسمبر 2022 10:30

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…